responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 277

بين الشكين، و المشهور رجوعهما الى تلك الرابطة و العمل عليها، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع، فهما متفقان في تجويز الثلاث و الامام موقن بعدم احتمال الأربع و المأموم موقن بعدم احتمال الثنتين، فإذا رجع كل منهما الى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث و حينئذ فيبنون عليها و يتمون الصلاة من غير احتياط.

و ربما قيل في هذه الصورة بانفراد كل منهما بشكه. و يمكن ان يستأنس له بما يفهم من مرسلة يونس من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر و انما يرجع مع اليقين. إلا انه يمكن دفعه بأنه ليس الرجوع هنا إلا الى ما أيقنا به.

(الخامسة عشرة)- الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بين الشكين

كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس، و المشهور انه ينفرد كل منهما بحكم شكه. و ربما كان وجهه عموم النصوص الدالة على حكم شك كل منهما و عدم دخوله ظاهرا في عموم نصوص رجوع أحدهما إلى الآخر.

ثم انه لا يخفى ان المشهور انه لا فرق في هاتين الصورتين بين الركعات و الأفعال و كذا لا فرق في صورة وجود الرابطة بين كون شك أحدهما مبطلا أم لا، و لا بين كون الرابطة شكا أيضا أم لا، و لا بين اختلاف المأمومين أيضا في الشك الذي انفردوا به أو اتفاقهم، فان المدار على وجود الرابطة و عدمه، فالأول كما لو شك أحدهما بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الآخر بين الثنتين و الثلاث، فإنهم يرجعون الى الشك بين الثنتين و الثلاث و الرابطة هنا شك، و به يحصل المثال الثاني أيضا، و الثالث كالمثال المتقدم من شك أحدهما بين الثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع فإن الرابطة الثلاث يعملون عليها من غير احتياط، و الرابع كما إذا شك أحدهم بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الآخر بين الثنتين و الثلاث و الأربع و الثالث بين الثنتين و الثلاث و الخمس و الرابطة هنا هو الشك بين الاثنتين و الثلاث فيرجع الجميع اليه و يعملون بمقتضاه، و الخامس هو عدم وجود الرابطة مع التعدد كما لو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست