responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 275

يشكل الاستدلال به على ذلك لما ذكرناه.

(التاسعة)- ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر

، و المشهور في كلام الأصحاب انه يرجع الشاك منهما الى الظان.

و استدل عليه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار شك الامام و المأموم، قال: و ايضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الامام و لا قائل بالفرق في ذلك بين الامام و المأموم، و لا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من مرسلة يونس من اشتراط اليقين في المرجوع اليه، و ليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك سوى ما في أكثر النسخ من قوله (عليه السلام) «بإيقان» و اتفاق نسخ الفقيه على قوله «باتفاق» مكانه و مخالفة مدلوله لما هو المشهور بين الأصحاب، مع ما عرفت من أن ضعف السند يضعف الاحتجاج به و سبيل الاحتياط واضح. انتهى.

و ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال للقول المشهور بما تكلفه من الدليلين المذكورين لا يخلو من نظر و للمناقشة فيهما مجال و المسألة لا تخلو من شوب الاشكال.

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه و يقين الآخر و اما إذا ظن الآخر فهو ايضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به و انه بمنزلة اليقين. و ظاهر قوله في المرسلة المتقدمة «مع إيقان» العدم و كأنه محمول على ما يجب لهم ان يعملوا به من الظن أو اليقين مع احتمال العدم و الحمل على الظاهر إلا انها مرسلة. انتهى.

(العاشرة)- كون كل من الامام و المأموم ظانا بخلاف الآخر

، و ظاهر الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما إلى الآخر و ان كل واحد منهما ينفرد بحكمه، و يمكن ترجيحه بان المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما الى صاحبه ان يكون بينهما تفاوت في مراتب ما اختلفا فيه بحيث ان المرجوع اليه ذو مرتبة زائدة و لا سيما المرسلة المذكورة حيث قال: «إذا حفظ عليه من خلفه». و ربما احتمل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست