نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 9 صفحه : 237
بقي الكلام في الاحتياط في هذه الصورة و المشهور ما قدمناه من التخيير و نقل عن ظاهر ابن ابى عقيل و الجعفي تعين الركعتين من جلوس و هو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا ان مرسلة جميل قد دلت على التخيير و عليها عمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) و بها قيدوا إطلاق تلك الاخبار. و صاحب المدارك و من حذا حذوه بناء على الاصطلاح المحدث بينهم قد ردوا الرواية بضعف السند فلا تصلح لتخصيص تلك الاخبار، و هو جيد على ذلك الأصل الغير الأصل.
و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما تضمنه أكثر الاخبار من الركعتين من جلوس. و الله العالم.
(المسألة الثامنة)- لو شك بين الاثنتين و الأربع
فالمشهور هو البناء على الأكثر و الاحتياط بركعتين من قيام.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شيء».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن و الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و اربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، و ان كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة».
و ما رواه في الكافي عن ابن ابى يعفور [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم، فان كان