responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 238

صلى أربعا كانت هاتان نافلة و ان كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو».

و عن زرارة في الصحيح [1] قال: «قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه. الحديث».

و عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«في رجل لم يدر ركعتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع و الى الركعتين؟ فقال يصلى ركعتين و اربع سجدات. الحديث».

قوله: «و وهمه يذهب إلى الأربع و الى الركعتين» اى من غير ترجيح و لا ظن أحدهما».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [3] «و ان شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد».

و روى الشيخ عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما».

و حمل الشيخ و العلامة سجدتي السهو هنا على ما إذا تكلم ناسيا. و لا يخلو من البعد. و جملة من متأخري المتأخرين حملوهما على الاستحباب. و من المحتمل قريبا ان الأمر بالسجود هنا انما هو من حيث البناء على الأقل و ان الحديث يراد به البناء على الأقل و يكون حينئذ محمولا على التقية لما قدمنا [5] تحقيقه من ان العامة على البناء على الأقل و سجود السهو كما مر في خبر صحيح مسلم [6] عن عبد الرحمن بن عوف و به صرح البغوي في شرح السنة. و حينئذ فلا يكون هذا الخبر من اخبار المسألة في شيء لخروجه مخرج التقية.


[1] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

[3] ص 10.

[4] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

[5] ص 223 و 224.

[6] ارجع الى التعليقة 4 ص 195.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست