responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 236

لكن الأخبار اختلفت في الإجمال و التصريح، و الأصحاب قد حملوا مجملها على مفصلها كما هو القاعدة في أمثال ذلك.

و هؤلاء الأعلام باعتبار الروايات الدالة على جواز البناء على الأقل مطلقا و نسبتهم ذلك الى الصدوق عمدوا الى هذه الأخبار المجملة و ألحقوها بتلك الروايات المطلقة. و أنت قد عرفت ما في أساسهم الذي بنوا عليه من الخراب و الانهدام لوجوب حمل تلك الروايات على التقية و فساد ما نسبوه الى الصدوق في هذا المقام و متى بطل الأصل الذي بنوا عليه بطل ما فرعوه و جعلوه راجعا اليه.

هذا. و أما ما ذكره المحدث المذكور- و سجل به مما قدمنا نقله عنه و ان ما ذكره دقيقة لم يتفطن لها غيره- ففيه (أولا)- ان هذه الدقيقة ان أراد بها ما فهمه من الأخبار المجملة من حيث عدم التصريح بالفصل بين الصلاة الأصلية و بين صلاة الاحتياط فقال فيها بالبناء على الأقل و جعلها ضابطة كلية و قابلها بالأخبار الصريحة في الفصل الدالة على البناء على الأكثر فجعلها ضابطة اخرى، ففيه انه قد سبقه صاحب المدارك الى ذلك بل الصدوق أيضا بزعمهم. نعم ان السيد قد وقف على مورد تلك الأخبار المجملة و هو قد جعل ذلك قاعدة كلية في جميع الشكوك اعتضادا بعموم تلك الأخبار المطلقة. و أنت قد عرفت ان تلك الأخبار التي هي أصل الشبهة الحاملة له على جعل ذلك ضابطة كلية إنما خرجت مخرج التقية. و أما هذه الأخبار المجملة في هذه الصور فيجب حمل إجمالها على الروايات المفصلة كما هي القاعدة الكلية.

و (ثانيا)- ان ما زعمه من نسبة التخيير في جميع الشكوك الى الفقيه بناء على قوله: «و ليست هذه الاخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار. إلخ» و هو الذي أشار إليه في كلامه المتقدم بقوله «و يأتي كلامه فيه» فقد أوضحنا بطلانه بما لا مزيد عليه. و الله العالم و رسوله و أولياؤه (عليهم السلام).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست