responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 204

في أولتي الرباعية و مسألة الشك في الثنائية و الثلاثية و مسألتي الشك بين الثنتين و الثلاث و الثلاث و الأربع، فإنه لم ينقل في شيء من هذه المسائل خبرا، و مثل مسألة «من لم يدر كم صلى» المتأخرة عن هذه الإشارة بكثير، فكيف يصح الإشارة الى هذه الفتاوى الغير المقرونة بخبر بالكلية بقوله «و ليست هذه الأخبار»؟ سيما مع تأخر بعضها عن الإشارة، ما هذا إلا تعسف صرف و تكلف بحت.

و (ثالثا) انه مع الإغماض عن ذلك كيف يصح الإشارة الى هذه المسائل المتفرقة المتقدمة و فيها ما هو متقدم بورقة كبرى مع تفرقها بين الأخبار و الأحكام الخارجة عما نحن فيه؟

و (رابعا) انهم قد نقلوا عنه عبارات في بعض الخلافات التي نسبوها اليه مع ان تلك العبارات لا وجود لها في كتابه بل الموجود انما هو ما يدل على خلاف ذلك.

و بالجملة فإن حمل الإشارة في هذه العبارة- على الإشارة الى جميع ما تقدم و ما تأخر من المسائل المذكورة و الحال ما عرفت- تعسف ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر فضلا عن الخبير الماهر، بل كلامه المتقدم في أول الباب و الأخبار التي نقلها في الأثناء كله صريح في مطابقة كلام الأصحاب و لم يورد له مناقضا في الباب و انما نقل هذه الأخبار الثلاثة المختلفة في خصوص هذه الصورة و جمع بينها بما ذكر.

بقي الكلام في شيء آخر و هو انه قد دل صدر كلامه الذي قدمنا نقله على ان الشك متى تعلق بالأولتين كان مبطلا و في هذه الصورة التي اختلفت فيها هذه الأخبار الأمر كذلك، فكيف حكم بالصحة هنا و خير بين ما دلت عليه هذه الأخبار و الواجب هو الحكم بالبطلان و تأويل هذه الأخبار؟

و يمكن الجواب باستثناء هذه الصورة عنده بهذه الأخبار مما دلت عليه أخبار ذلك الحكم، و أما غيرها فهو جار على ما ذكره أولا لاتفاق الأخبار و عدم ذكره المخالف في شيء من تلك المسائل فلا منافاة حينئذ.

ثم انه لا يخفى ان ما حملنا عليه كلامه و وجهناه به ان لم يكن متعينا و متحتما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست