responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 205

لما ذكرناه فلا أقل ان يكون هو الأرجح و الأظهر و مع التنزل فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه، و به يبطل ما زعموه من حمل كلامه على الخلاف في تلك المسائل فإنه متى قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو بينهم مسلم في مقام البحث و الجدال. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [اعتبار الظن في عدد الركعات]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الشك انما يعتبر مع تساوى الطرفين و اما مع الظن بأحدهما فإنه يبنى على الظن، و معناه تقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه المظنون سواء اقتضى الصحة أو الفساد.

و ظاهر كلامهم انه لا فرق في حمل الشك على هذا المعنى بين ما إذا شك في الأعداد أو الأفعال، و قد عرفت في ما تقدم انه في الأفعال محل اشكال لما قدمناه في المسألة الثانية، و أما في الأعداد فإنه لا اشكال فيه لدلالة الأخبار على البناء على الظن فيها فالمراد بالشك فيها ما هو عبارة عن تساوى طرفي ما شك فيه، فلو شك بين الاثنتين و الثلاث و ظن الثلاث بنى عليه من غير احتياط، و لو شك بين الأربع و الخمس و ظن الأربع بنى عليه من غير سجود السهو، و لو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيجيء فيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة.

و قد وقع في كثير من عبائر الأصحاب التعبير هنا بغلبة الظن و ربما أشعر بعدم الاكتفاء بمطلق الظن مع انه خلاف النص و الفتوى

كقوله (عليه السلام) [1] «إذا وقع و همك على الثلاث فابن عليه و ان وقع و همك على الأربع فسلم و انصرف».

و المراد بالوهم هنا هو الظن و هو الطرف الراجح و يرجع الى مطلق ترجيح أحد النقيضين، و لا يمكن حمله على معناه المصرح به في كلام أهل المعقول فإنه باطل إجماعا، و حينئذ فلا وجه لاعتبار ما زاد على مجرد الظن. قال في الروض: و كأن من عبر بالغلبة تجوز بسبب ان الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى الشك و الوهم وصفه بما


[1] هذا المضمون ورد في رواية عبد الرحمن بن سيابة و ابى العباس الواردة في الوسائل في الباب 7 من الخلل في الصلاة. و اللفظ فيها الرأي بدل الوهم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست