responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 203

على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم».

ثم ساق الكلام في غير ما نحن فيه و أطال الى أن قال: و من لم يدر كم صلى و لم يقع و همه على شيء فليعد الصلاة. هذا خلاصة ما ذكره في الكتاب المذكور بالنسبة إلى المسائل التي نقلوها عنه.

و من المحتمل قريبا- بل هو الظاهر من كلام المحدث الكاشاني في الوافي- ان منشأ الشبهة في ما نقلوه عنه قوله هنا «و ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار.» باعتبار إرجاع الإشارة الى جميع ما تقدم من تلك المسائل المتفرقة.

و فيه (أولا) ان الظاهر- بل هو المقطوع به كما سنشرحه لك ان شاء الله تعالى- ان مراده بالإشارة انما هو الى هذه الأخبار الثلاثة المتصلة في هذا المقام المتضمنة للشك بين الواحدة و الثنتين و الثلاث و الأربع، فإنها كما ترى قد اختلفت في ذلك، فظاهر رواية على بن أبي حمزة و قوله فيها «فليمض في صلاته» انه يتمها بالبناء على الأكثر من غير احتياط، و ظاهر رواية سهل بن اليسع في ذلك أيضا انه يبنى على الواحدة و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو، و ظاهر قوله «و قد روى انه يصلى» انه يبنى على الأكثر و يحتاط بهذا الاحتياط المذكور. و الظاهر ان مراده بقوله «روى» هو الإشارة الى كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي المتضمن لهذه الصورة و انه يحتاط فيها بما ذكر، و هي التي قدمنا نقلها عن أبيه في الرسالة بنقل صاحب الذكرى. و ان هذه الروايات الثلاث مع كون موردها أمرا واحدا قد اختلفت في حكمه و هو قد جمع بينها بالتخيير بين العمل بأي الأخبار الثلاثة شاء، و الظاهر من نقله رواية إسحاق بن عمار هو ان مراده تأييد البناء على الأقل. هذا هو ظاهر كلامه.

و (ثانيا) انه كيف يصح حمل الإشارة بهذه الأخبار الى أخبار مسائل الشكوك التي نقلوا عنه الخلاف فيها؟ و الحال ان جملة من تلك المسائل التي قدمنا نقلها عنه في الكتاب المذكور انما ذكرها بطريق الفتوى المؤذن بالجزم بذلك لا بطريق الرواية كما عرفت من صدر عبارته التي قدمناها أول الكلام مثل مسألة الشك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 9  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست