نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 80
و متى كان الإيماء بالرأس فليكن الإيماء للسجود اخفض من الركوع كما تقدم في مرسلة الفقيه عنه (صلى اللّٰه عليه و آله).
و روى في الفقيه مرسلا [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) دخل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) على رجل من الأنصار و قد شبكته الريح فقال يا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كيف أصلي؟ فقال ان استطعتم ان تجلسوه فأجلسوه و إلا فوجهوه إلى القبلة و مروه فليوم برأسه إيماء و يجعل السجود اخفض من الركوع و ان كان لا يستطيع ان يقرأ فاقرأوا عنده و أسمعوه».
و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود؟ قال يومئ برأسه إيماء، و ان يضع جبهته على الأرض أحب الي».
و روى في الفقيه و التهذيب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل شيخ كبير لا يستطع القيام إلى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال ليوم برأسه إيماء و ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء. الحديث».
و اما انه مع العجز عن الإيماء بالرأس فبالعينين و هو عبارة عن تغميضهما حال الركوع و السجود كما تقدم في مرسلة محمد بن إبراهيم برواية المشايخ الثلاثة [4] إلا ان موردها الاستلقاء و مورد الإيماء بالرأس في الروايات المتقدمة الاضطجاع على أحد الجانبين و الأصحاب قد رتبوا بينهما في كل من الموضعين، و الوقوف على ظاهر الأخبار أولى إلا مع عدم إمكان الإيماء بالرأس من المضطجع فإنه لا مندوحة عن الانتقال إلى الإيماء بالعينين. و لعل الأخبار انما خرجت مخرج الغالب من ان النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء برأسه و المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء بالرأس.