responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 79

قال في المعتبر بعد نفل رواية حماد المتقدمة: و في رواية محمد بن إبراهيم عن من حدثه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ثم ساق الخبر كما قدمناه، ثم قال و هذه تدل على انتقاله بعد العجز عن الصلاة قاعدا إلى الاستلقاء لكن الرواية الأولى أشهر و أظهر بين الأصحاب لأنها مسندة و هذه مجهولة الراوي. و قال في المدارك: و ربما وجد في بعضها انه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس و هو متروك. انتهى.

و بالجملة فإن هذه الأخبار لا قائل بها و يؤيد ضعفها و الاعراض عنها انها مخالفة لظاهر الآية أعني قوله سبحانه «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ» [1] التي قدمنا تفسيرها بالأخبار الدالة على التفصيل بالصلاة قائما أو قاعدا ان ضعف عن القيام أو على الجنب ان ضعف عن القعود، و من الظاهر عدم دخول المستلقي في ذلك.

و الأظهر حمل هذه الأخبار على التقية [2] كما صرح به شيخنا المجلسي في البحار و بذلك أيضا صرح الفاضل الخراساني في الذخيرة فقال بعد ذكر خبر عمار و مرسلة محمد ابن إبراهيم: و الجمع بين الروايتين بحمل المرسلة المذكورة على التقية غير بعيد. انتهى و بذلك يظهر لك قوة ما اخترناه.

[تنبيهات]

و تمام التحقيق في المقام يتوقف على بيان أمور

(الأول) [الإيماء بالرأس للركوع و السجود في الاضطجاع و الاستلقاء]

المشهور انه يجب الإيماء في حالتي الصلاة مضطجعا على جنبه أو مستلقيا بالرأس ان أمكن و إلا فبالعينين لكل من الركوع و السجود.


[1] سورة آل عمران الآية 191.

[2] قال في بدائع الصنائع ج 1 ص 605: فان عجز عن القعود يستلقي و يومئ إيماء. إلى ان قال و ما ذكرناه هو المشهور من الروايات، ثم نقل رواية عن ابن عمر عن النبي (ص) تدل على ذلك و علله بإيماء المستلقي برأسه إلى القبلة بخلاف ما إذا صلى على الجنب فإنه ينحرف عنها و لا يجوز ذلك من غير ضرورة، ثم قال

و روى عمران بن حفص قال: «مرضت فعادني رسول اللّٰه (ص) فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء».

و به أخذ إبراهيم النخعي و الشافعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست