نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 81
(الثاني) [لو قدر المريض الذي فرضه الإيماء على رفع موضع السجود وجب]
- الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لو قدر المريض الذي فرضه الإيماء بالرأس سواء كان جالسا أو مضطجعا على رفع موضع السجود و السجدة عليه وجب ذلك لصدق السجود عليه شرعا و ان تعذر بعض شروطه للضرورة، قال في المدارك: و انما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن ان يصير بصورة الساجد بان يجعل مسجده على شيء مرتفع يضع جبهته عليه. و قال في الذكرى: و لو أمكن تقريب مسجد اليه ليضع عليه جبهته و يكون بصورة الساجد وجب.
و يدل عليه رواية الكرخي المتقدمة و كذا صحيحة الحلبي أو حسنته المتقدمة فإن قوله (عليه السلام)
«و ان يضع جبهته على الأرض»
انما هو برفع ما يسجد عليه، فان مورد الخبر من تعذر عليه السجود و كان حكمه الإيماء، و المراد بالأرض شيء منها يرفع اليه
و ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة و تجرئه فاتحة الكتاب، و يضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء و يومئ في النافلة إيماء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] قال «سألته عن المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه و هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون اللّٰه و انا لم نعبد غير اللّٰه عز و جل قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك».
و عن أبي بصير [3] قال: «سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال لا إلا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس شيء مما حرم اللّٰه إلا و قد أحله لمن اضطر اليه».
(الثالث)- هل يجب ان يضع على جبهته شيئا حال الإيماء أو يستحب؟