نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 425
صريحة في ان ذلك في الأخيرتين بل ظاهرها كونه في الأوليين، حيث قال: و لا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فان لم يسمع و سمع كالهمهمة أجزأه و جاز ان يقرأ، و ان كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه و حمد اللّٰه، و ندب إلى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه. و لا تعرض فيها- كما ترى- للأخيرتين بل ظاهرها انه في الأوليين من الصلاة الإخفاتية يستحب له التسبيح و الحمد للّٰه، ثم روى استحباب قراءة الحمد في الحال المذكورة
(السابع) [تحريم القراءة في أخيرتي الإخفاتية]
- ما اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة من تحريم القراءة في أخيرتي الإخفاتية حيث قال- بعد نقل جملة من عبائر الأصحاب في المقام و شطر من اخبار مسألة القراءة خلف الامام- ما لفظه: إذا عرفت هذا فاعلم ان الذي يترجح عندي بالنظر إلى هذه الأخبار تحريم القراءة في الإخفاتية مطلقا سواء كانت في الأوليين أم في الأخيرتين. انتهى.
أقول: الظاهر ان منشأ اختلاف هذه الأقوال في المقام هو اختلاف الأخبار عنهم (عليهم السلام) في القراءة خلف الامام و اختلاف الأذهان في ذلك و الافهام من المنع فيها عن القراءة مطلقا أو في الأوليين خاصة أو التفصيل بين الجهرية و الإخفاتية.
و أنت خبير بان ما قدمناه من الأخبار المستفيضة على أفضلية التسبيح في الأخيرتين شاملة بعمومها أو إطلاقها للمأموم و الأخبار الدالة على التخيير و التساري أو أفضلية القراءة كذلك شاملة لاخيرتي المأموم أيضا، و يدل على خصوص المأموم و ان الأفضل له التسبيح الخبر الرابع و هو صحيح زرارة مكررا ذلك فيه و الخبر التاسع و الخبر الثالث عشر و السادس عشر [1] بالتقريب المذكور في ذيله. و ليس في اخبار القراءة خلف الإمام التي فرعوا عليها هذا الاختلاف ما يدل على خصوص الأخيرتين بل دلالتها على ذلك ان كان انما هو بالإطلاق، و حينئذ فقد تعارض الإطلاقان فلا بد من تقييد أحدهما بالآخر، و الظاهر ان الأخبار الأولى أظهر في العموم و الشمول لوضوح الدلالة فيها بالتقريبات التي وشحناها به كما