responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 426

قدمناه سيما مع تأيدها بالأخبار التي أشرنا إليها مصرحة بالمأموم بخصوصه دون هذه الأخبار، فإن من المحتمل فيها قريبا- بل هو الظاهر- اختصاص المنع من القراءة بحال المتابعة في الأوليين للإمام و هو الموضع الذي تتعين فيه القراءة حتما و به انقسمت الصلاة إلى جهرية و إخفاتية دون الأخيرتين بحيث لم تتعين فيهما القراءة بل كانت مرجوحة كما أوضحناه من أولوية التسبيح. و أيضا فلو اختار الإمام القراءة كانت قراءته إخفاتية كما هو المجمع عليه بينهم فكيف يترتب عليه حكم كلي بالنسبة إلى المأموم من تحريم القراءة و عدمه أو التفصيل بالسماع و عدمه و الانقسام باعتبار ذلك إلى الجهرية و الإخفاتية؟ فانا و ان سلمنا جريان هذه الشقوق فيما إذا اختار الإمام القراءة المرجوحة باعتبار انه لا منافاة بين وجوب الإخفات و السماع و الإنصات كما قيل إلا انه لا يتم في ما إذا اختار التسبيح فكيف يصح الحكم بتحريم القراءة على المأموم مطلقا؟ مع عدم جريان الدليل على تقدير تسليمه إلا في مادة اختيار الإمام القراءة.

و الظاهر ان منشأ الشبهة في هذا الاختلاف هو ما اتفقت عليه كلمتهم من أصالة القراءة في الأخيرتين و ان التسبيح إنما يؤتى به عوضا عنها و لذا ترى أكثر عباراتهم بالتسبيح بلفظ البدلية عن القراءة فيقولون «و يجزئ بدلا عن القراءة التسبيح» و لا سيما بالنسبة إلى الامام عندهم فإن القراءة في حقه آكد، و قد عرفت ان الظاهر من الأخبار خلافه للنهى عن القراءة في تلك الأخبار الصحاح الصراح و النفي لها و دلالة صحيحة عبيد بن زرارة [1] على فرعية القراءة كما تقدمت الإشارة اليه. و منه يظهر ان الأظهر هنا هو التخيير مع أفضلية التسبيح كغيره حسبما حققناه سابقا.

و من الأخبار التي اعتمدوها هنا في ما ذهبوا اليه و بنوا عليها

صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه؟ فقال اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل اليه فلا تقرأ خلفه و اما


[1] ص 414.

[2] الوسائل الباب 31 من الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست