responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 335

لفظ السجدة، و الحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير في تلك العبارات بان يراد سماع آية السجدة إلى آخرها. إلا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على ان محل السجود بعد تمام الآية كما عرفت، و اليه يشير قول شيخنا الشهيد في آخر عبارته: و إلا لزم وجوب السجود.

إلى قوله و لم يقل به أحد. و بالجملة فإني لا أعرف لإطلاق الأخبار المذكورة مخصصا سوى ما يدعى من الاتفاق في المقام.

قال شيخنا في كتاب البحار: رأيت في بعض تعليقات شيخنا البهائي (قدس سره) قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع و لم أر هذا القول في كلام غيره، و قد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه. انتهى.

أقول: لا ريب في قوة هذا القول بالنظر إلى ما ذكرناه من التقريب إلا ان الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل سيما مع عدم إخلال ذلك بالفور الواجب في المقام كما أشار إليه شيخنا الشهيد (قدس سره) في ما تقدم من كلامه، نعم ظاهر الخبر الرابع عشر و ما ذكره في كتاب دعائم الإسلام مؤيد لما ذكره الأصحاب.

[الموضع] (الخامس) [عدم اشتراط الطهارة من الحدث في سجود التلاوة]

- الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب- ان الطهارة من الحدث غير شرط في هذا السجود، و عليه يدل الخبر الثاني و الخبر السادس عشر و السابع عشر و الثاني و العشرون.

و نحو هذه الأخبار

موثقة أبي عبيدة الحذاء [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة قال ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها».

و منع الشيخ في النهاية عن سجود الحائض و نقل في الذكرى عن ابن الجنيد ان ظاهره اعتبار الطهارة.

و يدل عليه الخبر العاشر، و نحوه أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن


[1] الوسائل الباب 36 من الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست