responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 334

عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» [1] و نقله عن الشيخ في الخلاف.

و قال في الذكرى: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية فعلى هذا يسجد في فصلت عند «تَعْبُدُونَ» [2] و هو الذي ذكره في الخلاف و المبسوط و احتج عليه بالإجماع و قال قضية الأصل الفور، و نقل في المعتبر عن الخلاف انه عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» و اختاره مذهبا، و ليس كلام الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه لانه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في «حم» عند قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» [3] ثم قال و أيضا قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ» أمر و الأمر يقتضي الفور عندنا و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية و من المعلوم ان آخر الآية «تَعْبُدُونَ» و لأن تخلل السجود في أثناء الآية يؤدى إلى الوقوف على المشروط دون الشرط و إلى ابتداء القارئ بقوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و هو مستهجن عند القراء و لانه لا خلاف فيه بين المسلمين، انما الخلاف في تأخير السجود إلى «يَسْأَمُونَ» فإن ابن عباس و الثوري و أهل الكوفة و الشافعي يذهبون اليه و الأول هو المشهور عند الباقين [4] فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور و إلا لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر و حذف ما بعده من اللفظ و لم يقل به أحد. انتهى. و هو جيد، و يؤيده الخبر الرابع عشر و ما ذكره صاحب كتاب دعائم الإسلام من السجود بعد تمام الآيات المشتملة على لفظ السجدة و منها سورة حم فصلت.

أقول: لا يخفى ان ظواهر الأخبار التي قدمناها هو السجود عند ذكر السجدة لتعليق السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قراءتها أو استماعها و المتبادر منها هو


[1] الآية 27.

[2] الآية 27.

[3] الآية 27.

[4] عمدة القارئ ج 3 ص 507 و أحكام القرآن للجصاص الحنفي ج 3 ص 474 و بدائع الصنائع ج 1 ص 194.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست