responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 336

ابن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال تقرأ و لا تسجد».

و حمله الشيخ في الاستبصار على جواز الترك، و حمله على الاستفهام الإنكاري غير بعيد بمعنى انه يجوز لها قراءة القرآن الذي من جملته العزائم و لا يجب عليها السجود بل تسجد كما أنها تقرأ. و اما خبر غياث المتقدم [2] فهو يضعف عن معارضة ما ذكرناه من الأخبار. و لا يبعد عندي حمل الخبرين على التقية فإن العلامة قد نقل في المنتهى عن أكثر الجمهور اشتراط الطهارة من الحدثين [3].

و اما ستر العورة و الطهارة من الخبث و استقبال القبلة فظاهر الأكثر انه لا خلاف في عدم اشتراطها، قال في الذكرى اما ستر العورة و استقبال القبلة فغير شرط، و كذا لا يشترط خلو البدن و الثوب من النجاسة لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل. انتهى أقول: قد تقدم في ما ذكره في كتاب الدعائم مما رواه عن جعفر (عليه السلام) التفصيل بين ما إذا قرأها و هو جالس فإنه يستقبل القبلة أو قرأها و هو راكب فحيث ما توجه.

إلا ان الكتاب على ما قدمنا ذكره لا تصلح اخباره للاستدلال و انما قصارها التأييد سيما مع ما نقله في المنتهى عن العامة من اشتراط الاستقبال فيها [4] فيضعف الاعتماد عليها و تقييد إطلاق الأخبار كملا بها.

[الموضع] (السادس) [هل يعتبر في سجود التلاوة السجود على باقي المساجد؟]

- اختلف الأصحاب في باقي المساجد غير الجبهة هل يشترط السجود عليها أيضا أم لا، و كذا في السجود على الجبهة هل يجب وضعها على ما يصح السجود عليه في الصلاة أم يكفي على اي شيء كان؟ و الأخبار المتقدمة كما عرفت مطلقة لا اشعار فيها بالتقييد بشيء مما ذكروه في الموضعين المذكورين.

قال في الذكرى: و في اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة


[1] الوسائل الباب 36 من الحيض.

[2] ص 327.

[3] المغني ج 1 ص 620.

[4] المغني ج 1 ص 620.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست