نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 333
فيه محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تقتضي وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها و هو غير مستقيم عندنا إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح و لا يجوز القدوة في النافلة غالبا، و قد نقل ابن بابويه عن ابن الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس. و روى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس و عثمان [1] و لا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب.
أقول: ما ذكره من الإشكال في مضمون الخبر جيد إلا ان الظاهر حمله على الائتمام بالمخالف، مع ان القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط جائزة.
ثم انه مما يدل أيضا على الاكتفاء. بمجرد السماع زيادة على الخبر الثاني الخبر التاسع، و يؤيد ما دل عليه الخبر الثالث قوله في بعض أخبار الدعائم المتقدمة
«أو سمعها من قارئ يقرأها و كان يستمع قراءته»
اي ينصت لها.
و بالجملة فالأخبار من الطرفين ظاهرة الدلالة على كل من القولين، قال في المدارك بعد ذكر ما دل على السماع و ما دل على الاستماع: و انا في هذه المسألة من المتوقفين.
و الحق ان الجمع بين أخبار المسألة دائر بين أمرين: اما حمل ما دل على الأمر بالسجود بمجرد السماع على الفضيلة و الاستحباب، و اما حمل ما دل على التخصيص بعد القراءة بالاستماع دون السماع على التقية لموافقته لمذهب العامة و هو الأرجح. و الاحتياط لا يخفى.
[الموضع] (الرابع) [موضع السجود في العزائم الأربع]
- قد صرح جملة من الأصحاب بأن الظاهر ان موضع السجود في هذه الأربعة بعد الفراغ من الآية، و ذهب المحقق في المعتبر إلى ان موضعه في حم السجدة
[1] المغني ج 1 ص 624 «يسن السجود للتالي و المستمع لا نعلم في هذا خلافا و اما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. روى ذلك عن عثمان و ابن عباس و عمران و به قال مالك، و قال أصحاب الرأي عليه السجود، و قال الشافعي لا أوكد عليه السجود و ان سجد فحسن».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 333