responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 333

فيه محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تقتضي وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها و هو غير مستقيم عندنا إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح و لا يجوز القدوة في النافلة غالبا، و قد نقل ابن بابويه عن ابن الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس. و روى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس و عثمان [1] و لا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب.

أقول: ما ذكره من الإشكال في مضمون الخبر جيد إلا ان الظاهر حمله على الائتمام بالمخالف، مع ان القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط جائزة.

ثم انه مما يدل أيضا على الاكتفاء. بمجرد السماع زيادة على الخبر الثاني الخبر التاسع، و يؤيد ما دل عليه الخبر الثالث قوله في بعض أخبار الدعائم المتقدمة

«أو سمعها من قارئ يقرأها و كان يستمع قراءته»

اي ينصت لها.

و بالجملة فالأخبار من الطرفين ظاهرة الدلالة على كل من القولين، قال في المدارك بعد ذكر ما دل على السماع و ما دل على الاستماع: و انا في هذه المسألة من المتوقفين.

و الحق ان الجمع بين أخبار المسألة دائر بين أمرين: اما حمل ما دل على الأمر بالسجود بمجرد السماع على الفضيلة و الاستحباب، و اما حمل ما دل على التخصيص بعد القراءة بالاستماع دون السماع على التقية لموافقته لمذهب العامة و هو الأرجح. و الاحتياط لا يخفى.

[الموضع] (الرابع) [موضع السجود في العزائم الأربع]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأن الظاهر ان موضع السجود في هذه الأربعة بعد الفراغ من الآية، و ذهب المحقق في المعتبر إلى ان موضعه في حم السجدة


[1] المغني ج 1 ص 624 «يسن السجود للتالي و المستمع لا نعلم في هذا خلافا و اما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. روى ذلك عن عثمان و ابن عباس و عمران و به قال مالك، و قال أصحاب الرأي عليه السجود، و قال الشافعي لا أوكد عليه السجود و ان سجد فحسن».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست