نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 332
تفاديا من طرحه فلا معنى لرده هنا يضعف السند. و بالجملة فالعذر له ظاهر حيث ان نظره مقصور على اخبار الكتب الأربعة و عدم الفحص عن غيرها و هذه الأخبار خارجة عنها، و إلا فهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة على ذلك و فيها الصحيح باصطلاحه لكن الحق هو الاعتذار عنه بما ذكرناه.
[الموضع] (الثاني) [عدد سجدات القرآن]
- لا خلاف بين الأصحاب في ان السجدات خمس عشرة كما فصلها في كتاب دعائم الإسلام و ادعى عليه الشهيد (قدس سره) الإجماع، قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على ان سجدات القرآن خمس عشرة: ثلاث في المفصل و هي في النجم و انشقت و اقرأ، و اثنتا عشرة في باقي القرآن و هي في الأعراف و الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و الحج في موضعين و الفرقان و النمل و الم تنزيل و ص و حم فصلت: انتهى. و نقل عن الصدوق ابن بابويه انه يستحب ان يسجد في كل سورة فيها سجدة، و على هذا فيدخل فيها آل عمران لقوله تعالى «يٰا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي»[1] و غيرها، و يومئ اليه الخبر الحادي و العشرون. و لا بأس بالعمل به احتياطا.
[الموضع] (الثالث) [وجوب السجود على القاري و المستمع و الخلاف في السامع]
- لا خلاف بين الأصحاب في وجوب السجود على القارئ و المستمع و هو المنصت، و انما الخلاف في الوجوب على السامع من غير إصغاء، فذهب الشيخ إلى عدم الوجوب عليه و نقل عليه الإجماع في الخلاف، و إلى هذا القول ذهب جمع من الأصحاب: منهم- المحقق في الشرائع و العلامة في المنتهى. و قال ابن إدريس انه يجب على السامع و ذكر انه إجماع الأصحاب، و اليه يميل كلامه في الذكرى و به صرح في المسالك و عليه الأكثر من الأصحاب. و هو الأقرب كما سيظهر لك ان شاء اللّٰه تعالى استدل الشيخ بعد الإجماع بالخبر الثالث، و احتج ابن إدريس بعد الإجماع الذي ادعاه بعموم الأمر و بالخبر الثاني.
قال في الذكرى بعد ذكر القولين و الدليلين: و طريق الرواية التي ذكرها الشيخ