responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 319

و قد عرفت مما قدمناه ان المراد بالإقعاء في اخبار الجواز هو الإقعاء الذي جعلوه هنا سنة و هو الجلوس على العقبين معتمدا على صدور الرجلين، هذا بالنسبة إلى ما بين السجدتين و إلا فقد عرفت ان الإقعاء في التشهد مما لا معارض للقول بالمنع منه.

و لا يخفى ان ما ذكره الأصحاب- من جواز الإقعاء على كراهة في جلوس الصلاة مطلقا مع تفسيرهم الإقعاء بالجلوس على العقبين معتمدا على صدور قدميه- ظاهر في صحة الصلاة بجلوسه على هذه الكيفية، و هو مشكل فان صدق الجلوس شرعا أو عرفا على هذه الكيفية لا يخلو من بعد سيما مع تصريح الخبر بأن المقعي ليس بجالس.

و الظاهر ان ما ذكره في الفقيه و صرحت به رواية عمرو بن جميع من عدم الجواز مراد به ظاهره لا المبالغة في الكراهة كما صرح به ابن إدريس، لما عرفت من ان الجالس على عقبيه مع اعتماده على صدور رجليه لا يصدق عليه انه جالس كما صرحت به الرواية و حينئذ فيجب حمل لفظ «لا ينبغي» في رواية السرائر على معنى التحريم و هو أكثر كثير في الأخبار كما تقدم ذكره في غير مقام.

و بالجملة فالذي يتلخص مما فهمنا من اخبار المسألة هو كراهة الإقعاء بمعنى الجلوس على الأليين كإقعاء الكلب بحمل روايات النهي على هذه الصورة كما عرفت و اما روايات الجواز فهي محمولة على الإقعاء بالمعنى الثاني و لكن رواياته انما خرجت مخرج التقية و موردها بين السجدتين الذي قد عرفت من كلامهم انه سنة، و الظاهر هو عدم جوازه لعدم صدق الجلوس معه إلا في حال التقية و ان كان ذلك خلاف ما عليه الأصحاب كما عرفت. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثانية) [من كان في موضع سجوده ما يمنع من السجود عليه]

- المشهور بين الأصحاب ان من كان في موضع سجوده دمل أو جراحة أو دم يمنع من السجود عليه فان أمكنه أن يحفر حفيرة أو يعمل شيئا مجوفا من طين أو خشب أو نحوهما ليقع السليم من الجبهة على ما يصح السجود عليه وجب و ان تعذر لاستغراق الجبهة بالمرض أو غير ذلك سجد على أحد الجبينين فان تعذر فعلى ذقنه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست