responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 318

ثم انه من المحتمل قريبا أيضا- و لعله الاولى و الأرجح في المقام- حمل روايات نفى البأس عن الإقعاء بمعنى الجلوس على العقبين كما ذكرنا على التقية، حيث ان مذهب جماعة من العامة استحبابه و نقلوا عن ابن عباس أنه السنة، و عن طاوس قال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك: عبد اللّٰه بن عمر و ابن عباس و ابن الزبير [1].

و قال بعض شراح صحيح مسلم في باب الإقعاء [2] بعد نقل حديث ابن عباس انه سنة: اعلم ان الإقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا الحديث انه سنة و في حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي و غيره من رواية علي (عليه السلام)، و ابن ماجة من رواية انس، و احمد بن حنبل من رواية سمرة و أبي هريرة، و البيهقي من رواية سمرة و انس و أسانيدها كلها ضعيفة. و قد اختلف العلماء في حكم الإقعاء و في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، و الصواب الذي لا معدل عنه ان الإقعاء نوعان: (أحدهما) ان يلصق ألييه بالأرض و ينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى و صاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام و آخرون من أهل اللغة، و هذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. و (النوع الثاني) ان يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين، و هذا هو مراد ابن عباس انه سنة، و قد نص الشافعي على استحبابه في الجلوس بين السجدتين: و حمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين: منهم- البيهقي و القاضي عياض و آخرون، قال القاضي و قد ورد عن جماعة من الصحابة و السلف انهم كانوا يفعلونه، قال و كذا جاء مفسرا عن ابن عباس من السنة ان تمس عقبيك ألييك، فهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، و قد ذكرنا ان الشافعي نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. انتهى. و مما ذكرناه يظهر قرب حمل اخبار الجواز على التقية.


[1] المغني ج 1 ص 524.

[2] شرح صحيح مسلم للنووي ج 5 ص 19.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست