responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 320

و قال الشيخ في المبسوط ان كان هناك دمل أو جراحة و لم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فان لم يتمكن سجد على ذقنه و ان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيه كان جائزا. و فيه تصريح بعدم وجوب الحفيرة أولا و نحوه في النهاية. و قال ابن حمزة يسجد على أحد جانبيها فان لم يتمكن فالحفيرة فان لم يتمكن فعلى ذقنه فقدم السجود على أحد الجانبين على الحفيرة. و قال الشيخ علي بن بابويه يحفر حفيرة للدمل و ان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته فان عجز فعلى ظهر كفه فان عجز فعلى ذقنه. و نحوه كلام ابنه الصدوق (قدس سره).

و اما الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة فمنها-

ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف [1] قال «خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أثره فقال ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فإنما اسجد منحرفا. فقال لي لا تفعل ذلك و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض».

و ما رواه في الكافي عن علي بن محمد بإسناده [2] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن من بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان اللّٰه تبارك و تعالى يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» [3].

و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في كتابه في الموثق عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها؟ قال يسجد ما بين طرف شعره فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت على ذقنه؟


[1] الوسائل الباب 12 من السجود.

[2] الوسائل الباب 12 من السجود.

[3] سورة بني إسرائيل، الآية 108 و هي فيما وقفنا عليه من النسخ تبعا للكافي و الوافي و الوسائل هكذا «و يخرون.» و الصحيح «يخرون.» و الواو من زيادة النساخ.

[4] الوسائل الباب 12 من السجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست