responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 317

الأليين ناصبا فخذيه واضعا يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب، و رواية أبي بصير الدالة على النهى عنه بين السجدتين و ان كانت مطلقة إلا ان رواية للمشايخ الثلاثة المصرحة بالنهي في الصورة المذكورة قد صرحت بأنه بهذا المعنى فتحمل رواية أبي بصير عليها في ذلك- و روايات الجواز على الإقعاء بالمعنى الذي عند الفقهاء كما صرحت به رواية عمرو بن جميع، و رواية عبيد اللّٰه بن علي الحلبي المتقدمة الدالة على نفى البأس عنه بين السجدتين و ان كانت مطلقة في معنى الإقعاء إلا انه يجب حملها على رواية عمرو بن جميع التي اشتركت معها في نفي البأس عنه في الصورة المذكورة حيث صرحت بتفسيره. و في هذا وقوف على ظاهر الروايات من كل من الطرفين و تقييد مجملها بمفصلها و حمل مطلقها على مقيدها.

هذا بالنسبة إلى الجلوس بين السجدتين الذي هو مورد اختلاف الأخبار فإنها إنما تقابلت فيه خاصة.

و اما التشهد فظاهر روايتي معاني الأخبار و السرائر هو المنع من الإقعاء، و ليس لهاتين الروايتين بالنسبة إلى التشهد معارض في الأخبار بل فيها ما يؤيدهما مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الدالة على النهى عن القعود على قدميه و انه يتأذى بذلك و لا يكون قاعدا على الأرض و انما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهد و الدعاء [1] و ما توهمه صاحب المدارك- من تعدية الحكم فيها إلى الجلوس بين السجدتين، قال فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم اليه- ممنوع بان الذكر و الدعاء في التشهد أكثر منهما بين السجدتين كما لا يخفى فلا يثبت تعدي الحكم، و رواية السرائر و ان أجمل فيها الإقعاء إلا انه مفسر في رواية عمرو بن جميع فيحمل إجمالها على تفسير هذه.

نعم يبقى الكلام في انه قد تقدم ان ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب هو استحباب التورك في جلوس الصلاة مطلقا. و الوجه في الجواب عن ذلك ما ذكره الشيخ من حمل اخبار الجواز على الرخصة و الجواز و ان كان خلاف الأفضل.


[1] ص 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست