responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 28

الأخبار فإنها صريحة في كون الافتتاح انما هو بواحدة، و ما أجمل في الأخبار فهو محمول على ذلك جريا على القاعدة المعلومة.

و (ثالثا) ان ما ذكره تشريع ظاهر لأن المعلوم مما قدمناه في الوجه الثاني و كذا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قبل حصول هذه العلة الموجبة للزيادة انما هو تكبيرة واحدة يحرم بها و هي المشار إليها بقولهم [1] «تحريمها التكبير» ثم انه زاد هذه التكبيرات الست أخيرا للعلل المذكورة فصارت مستحبة في الصلاة كزيادة النوافل التي زادها لمولد الحسنين و فاطمة (صلوات اللّٰه عليهم) كما تقدم في بحث الأوقات [2] و جرت بذلك السنة و لا مدخل لها في التحريم و الافتتاح بل هي اذكار مستحبة في هذا المكان، و يشير إلى ذلك ما تقدم [3] في حديث الحسين (عليه السلام) من قوله (عليه السلام) «فجرت السنة بذلك» و مثله في صحيحة حفص في قضية الحسين (عليه السلام) [4] إلا ان فيه ان الحسين لم يكبر إلا في السابعة، قال (عليه السلام) في تمام الحديث «فصارت سنة» و يعضده ما تقدم في الأخبار من الدلالة على وحدة تكبيرة الإحرام، و حينئذ فإذا كان المعلوم من صاحب الشريعة ان التكبير الواجب انما هو تكبيرة واحدة و هي التي تعقد بها الصلاة فالزيادة عليها تشريع محض، و مجرد استحباب هذه التكبيرات في هذا الموضع لا يوجب جعلها في هذه المرتبة بل تصريحهم (عليهم السلام) باستحبابها دليل على عدم وجوبها و الاستفتاح في الصلاة بها كالتكبيرة الأصلية غاية الأمر انه قد اشتبه على أصحابنا بعد زيادة هذه الست و صيرورة التكبيرات سبعا محل تكبيرة الإحرام منها هل هي أولا أو أخيرا أو وسطا؟ فقالوا بالتخيير لذلك، و بالتأمل في أخبارهم (عليهم السلام) يعلم انها الاولى و ان الزيادة وقعت بعدها كما قدمنا بيانه و أوضحنا برهانه.

و بذلك يظهر لك ما في قياسه ذلك على تسبيح الركوع و السجود فإنه قياس مع الفارق و تشبيه غير مطابق، فان التخيير ثمة ثابت و معلوم نصا و فتوى و اما هنا فقد


[1] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

[2] ج 6 ص 58.

[3] ص 22 و 23.

[4] ص 22 و 23.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست