responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 27

ذلك لا ينافي ما بين فيه الحكم المذكور كهذا الخبر، و مقتضى القاعدة حمل إجمال تلك الأخبار على هذا الخبر، على ان الدلالة على ما ذهب إليه القائل بالتعيين لا ينحصر في هذا الخبر كما توهمه بل هو مدلول أخبار عديدة كما عرفت.

و اما ما نقله عن أبيه- و ان كان ظاهره تأييده و تشييده حمية لوالده- فهو في البطلان أظهر من ان يحتاج إلى بيان كما لا يخفى على ذوي الأفهام و الأذهان إلا أنا نشرح ذلك بوجه يظهر منه البطلان كالعيان لكل انسان:

و ذلك (أولا) ان كلامه مبني على التخيير كما هو المشهور في كلام الأصحاب و قد عرفت ان النصوص على خلافه.

و (ثانيا) انه لا يخفى على من أحاط خبرا بالاخبار و جاس خلال تلك الديار ان المستفاد منها على وجه لا يداخله الشك و الإنكار ان الافتتاح و الدخول في الصلاة انما هو بتكبيرة واحدة لا بأكثر و هي التي مضى عليها الناس في صدر الإسلام برهة من الأزمان و الأعوام، و ما عداها فإنما يزيد استحبابا للعلل المذكورة في الأخبار و ان استصحب استحبابها في جميع الأدوار و الأعصار فهي ليست من الافتتاح و التحريم حقيقة في شيء و ان سميت بذلك مجازا للمجاورة بالتقريب المتقدم، و قد تقدم لك في صدر الفصل من الروايات الظاهرة في وحدة تكبيرة الإحرام قوله في

صحيحة زرارة [1] «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد».

و قوله (عليه السلام) [2] في مرسلة الفقيه «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح».

و قوله في صحيحة البزنطي [3] «رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح».

و في صحيحة زرارة [4] «ينسى أول تكبيرة من الافتتاح».

و في جملة من الأخبار [5] «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان أوجز الناس في الصلاة كان يقول اللّٰه أكبر بسم اللّٰه الرحمن الرحيم».

الى غير ذلك من


[1] الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.

[3] ص 20.

[4] ص 20.

[5] الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست