responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 272

و ربما أشعر هذا الخبر بان تفريج الأصابع ليس بسنة حال الركوع مع دلالة الأخبار المتقدمة و غيرها على استحبابه، و لعل المراد انه ليس بسنة مؤكدة، أو ليس من الواجبات التي علمت من جهة السنة، و بالجملة فالواجب ارتكاب التأويل في الخبر و ان بعد لكثرة الأخبار الدالة على استحباب ذلك مع اعتضادها بفتوى الأصحاب.

و قال في المنتهى: يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع، و هو مذهب العلماء كافة إلا ما

روى عن ابن مسعود [1] انه كان إذا ركع طبق يديه و جعلهما بين ركبتيه.

و في الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع قال: و لا يحرم على الأقرب و هو قول أبي الصلاح و الفاضلين، و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد التحريم، و حينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة و الصحة لأن النهي عن وصف خارج.

أقول: لم أقف في الأخبار على نهي عن ذلك بل و لا ذكر لهذه المسألة بنفي أو إثبات فالقول بالتحريم و ما فرع عليه من البطلان لا اعرف له وجها.

(الحادية عشرة) [جعل اليدين تحت الثياب في الركوع]

- قد عد جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ (عطر اللّٰه مرقده) و من تأخر عنه من مكروهات الركوع ان يركع و يداه تحت ثيابه، و قالوا يستحب ان تكونا بارزتين أو في كمه. و قال ابن الجنيد لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.

و يمكن الاستدلال على ما ذكروه

برواية عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] «في الرجل يصلي فيدخل يده تحت ثوبه؟ قال ان كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس».

و نقل عن أبي الصلاح انه قال: يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب.

و أطلق، و يدفعه

ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [3]


[1] المغني ج 1 ص 499.

[2] الوسائل الباب 40 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 40 من لباس المصلي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست