نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 273
قال: «سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ قال ان اخرج يديه فحسن و ان لم يخرج فلا بأس».
(الثانية عشرة) [أفضلية كثرة اللبث في الركوع و السجود]
-
روى في مستطرفات السرائر من كتاب الحسن بن محبوب عن بريد العجلي [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أيهما أفضل في الصلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع و السجود؟ قال فقال كثرة اللبث في الركوع و السجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول اللّٰه تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ»[2]إنما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع و السجود، قلت فأيهما أفضل كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال كثرة الدعاء أفضل أما تسمع لقوله تعالى لنبيه (صلى اللّٰه عليه و آله) قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لٰا دُعٰاؤُكُمْ»[3].
الفصل السادس في السجود
و هو لغة الخضوع و الانحناء و شرعا عبارة عن وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل و لا يلبس، فهو خضوع و انحناء خاص فيكون مجازا لغويا أو حقيقة شرعية، و السجدة بالفتح الواحدة و بالكسر الاسم.
[وجوب السجود و ركنيته]
و وجوبه في الصلاة ثابت بالنص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى «ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا»[4] و قد تقدمت جملة من الأخبار في سابق هذا الفصل دالة على وجوبه و ركنيته في الصلاة.
و يجب في كل ركعة سجدتان هما ركن في الصلاة تبطل بالإخلال بهما في الركعة الواحدة عمدا و سهوا، و قال في المعتبر انه مذهب العلماء. قال في المدارك: و الوجه فيه ان الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى ان يتحقق الامتثال.