responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 271

العامة [1] و ان هذه الأخبار خرجت مخرج التقية، و يعضدها ان رواتها رجال العامة، و ان هذا الحكم انما ذكره المتأخرون و اشتهر بينهم و لا وجود له في كلام المتقدمين في ما أظن، و قد عرفت ان أصحابنا القائلين بذلك انما استندوا إلى ذلك الخبر العامي و هذا الخبر الأخير يشير إليه أيضا، و كيف كان فالاحتياط في ترك ذلك.

(التاسعة)

- قال في الذكرى: ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير ان السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام [2] اشارة اليه، لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد، ثم نقل الخبر و قد تقدم في الموضع الثاني من المقام الأول [3] ثم نقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة، ثم قال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا ان يكون اماما. و هو حسن. و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.

أقول: أشار برواية هشام إلى الخبر الأول من الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني من المقام الأول [4] المصرحة بأن السنة ثلاث و الفضل في سبع، و ظاهر عبارة كتاب الفقه المتقدمة ان الفضل في التسع، و الجمع بين الأخبار لا يخلو من اشكال إلا ان المقام مقام استحباب.

(العاشرة) [تفريج الأصابع في الركوع]

-

روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر [5] و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) [6] قال:

«سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أ سنة هو؟ قال من شاء فعل و من شاء ترك».


[3] 250.

[1] المغني ج 1 ص 503 «يكره ان يقرأ في الركوع و السجود

لما روى عن على «ع» ان النبي (ص) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».

و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 117 «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع و السجود لحديث على (ع) في ذلك، إلى ان قال: و صار قوم من التابعين إلى جواز ذلك».

[2] ص 248.

[4] ص 248.

[5] الوسائل الباب 22 من الركوع.

[6] الوسائل الباب 22 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست