responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 213

و البحث فيها و بيانها و إيضاحها أغمض النظر عن هذه العبارة و لم يتكلم فيها و لو بالإشارة و ظاهره- كما عرفت من كلامه المنقول آنفا- الجمود على ما ذكره جملة ممن قدمنا نقل ذلك عنه و عنهم من عدم وجود نص على شيء من ذينك القولين.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ما دلت عليه عبارة كتاب الفقه و كذا عبارة الصدوق معارض بما دلت عليه الرواية السابعة من حكمه (عليه السلام) بان من أراد قراءة سورة فقرأ غيرها فإنه يجوز له الرجوع إلى التي أرادها أولا و ان قرأ نصف السورة التي شرع فيها و كذا الرواية العاشرة و الرواية الرابعة، و في هذه الرواية رد أيضا للقول بتجاوز النصف فان ما قبل الثلثين كما يشمل بلوغ النصف يشمل بلوغ ما زاد على النصف إلى ان يبلغ الثلثين. و يدل على جواز الرجوع مطلقا في غير ما استثنى إطلاق الرواية الاولى و الثانية و الثالثة، و إطلاق هذه الأخبار مع تصريح تلك الأخبار الأخر كما عرفت مما يدفع رواية كتاب الفقه، و بذلك يظهر ضعف العمل عليها و الاستناد في الحكم المذكور إليها.

و بالجملة فإني لا اعرف دليلا معتمدا لهذين القولين بل الأخبار كما ترى ظاهرة في خلافه رأى العين، و الشيخ (قدس سره) لما حكى كلام الشيخ المفيد بالتحديد بمجاوزة النصف لم يذكر له دليلا إلا الرواية الثامنة، و من الظاهر انها لا دلالة فيها على شيء من التحديدين بالكلية و انما غاية ما تدل عليه صحة الصلاة عند العدول بعد النصف في حال النسيان و هو مع كونه مخصوصا بالنسيان لا يقتضي عدم جواز العدول بعد مجاوزة النصف إلا بمفهوم اللقب و هو مما لا حجة فيه عند محققي الأصوليين.

و احتمل الشهيد في الذكرى إرجاع قول الشيخ بمجاوزة النصف إلى القول ببلوغ النصف ليطابق كلام الأكثر، قال- بعد نقل جملة من العبارات الدالة على بلوغ النصف- ما لفظه: فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف و الشيخ اعتبر مجاوزة النصف و لعل مراده بلوغ النصف. انتهى.

و فيه (أولا) ان ما ذكره جيد بالنسبة إلى ما ادعاه من ان الأكثر على القول ببلوغ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست