نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 214
النصف و المخالف انما هو الشيخ خاصة أو مع الشيخ المفيد، اما على تقدير ما قدمنا نقله عن جملة من الأصحاب من ان المشهور انما هو مذهب الشيخ فلا وجه له. و (ثانيا) انه اي فائدة في إرجاع مذهب الشيخ إلى قول الأكثر بناء على كلامه و الحال انه لا دليل عليه في المقام كما اعترف به في صدر كلامه. و (ثالثا) ان الشيخ كما عرفت قد أورد الرواية الثامنة دليلا على ما ادعاه و هي صريحة في العدول مع بلوغ النصف، و هل ما ذكره (قدس سره) إلا صلح مع عدم تراضي الخصمين؟
و العلامة في النهاية قد وجه كلام الشيخين و من تبعهما بالبناء على تحريم القران، قال: و كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا لا يجوز بين السورة و معظم الأخرى.
و لا يخفى ما فيه.
و شيخنا الشهيد الثاني في الروض لما اختار التحديد ببلوغ النصف استدل عليه وفاقا للمحقق الشيخ علي بقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[1] فإن الانتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل.
و فيه منع ظاهر فان الانتقال المذكور من حيث هو انتقال ليس إبطالا للعمل و إلا لصدق على الانتقال قبل بلوغ النصف بل الظاهر من إبطال العمل انما هو إسقاطه عن درجة الانتفاع به و عدم ترتب الثواب عليه بالمرة بأن يكون فعله كلا فعل، و على هذا لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا ثبت ان الانتقال عن السورة يوجب ارتفاع ثوابها بالكلية و هو غير واضح بل المعلوم خلافه. و يعضد ما ذكرناه ان بعض المفسرين حمل الابطال على إبطال الأعمال بالكفر و النفاق و على هذا يدل سياق الآية، و بعض على الابطال بالرياء و السمعة، و بعض على الإبطال بالمعاصي و الكبائر، و هذه الوجوه الثلاثة ذكرها في مجمع البيان. و بالجملة فالقول المذكور بمحل من البعد و القصور. ثم انه لو سلم دلالتها على ما ادعاه لوجب تخصيصها بالنصوص المتقدمة الدالة عموما و خصوصا على الرجوع بعد بلوغ النصف