responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 212

كلمة كلمة كيف لم ينبه على ذلك؟ بل غاية ما ذكره هنا ان قال و الجزء الأخير يدل على اعتبار مجاوزة النصف في الجملة. انتهى. و أراد بالجزء الأخير آخر العبارة التي ذكرناها و هي كما ترى تدل على الاعتبار ببلوغ النصف لا بمجاوزته حيث انه (عليه السلام) قال «ان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع و ان لم تذكر إلا بعد ما قرأت النصف فامض» و هو صريح في ان المدار في جواز الرجوع و عدمه على بلوغ النصف و عدمه فان بلغه مضى في صلاته و إلا رجع. و الصدوق الذي قد نسب اليه القول ببلوغ النصف انما استفيد ذلك من عبارته في الفقيه بهذه العبارة و ان جعلها في الظهر خاصة و رتب عليها وجوب السورة في الظهر حيث قال: «ان نسيتهما- يعني سورة الجمعة و المنافقين- أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلها ركعتين نافلة و سلم فيهما و أعد صلاتك» و مرجع العبارتين الى معنى واحد و هو الاعتبار ببلوغ النصف و عدمه.

و اما عبارة كتاب دعائم الإسلام فهي صريحة في القول الثاني حيث رتب جواز الرجوع على عدم الدخول في النصف الآخر من السورة التي قرأها فلو دخل فيه مضى و هذا معنى ما عبروا به من تجاوز النصف.

بقي الكلام في الاعتماد على الكتابين المذكورين، اما كتاب الفقه فقد تقدم الكلام فيه غير مرة و انه باعتماد الصدوقين عليه و افتائهما بعباراته لا يقصر عن غيره من كتب الأخبار، و قد نبهنا في غير موضع على ان كثيرا من الأحكام التي ذكرها المتقدمون و لم يصل دليلها إلى المتأخرين فاعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وجدنا أدلتها في هذا الكتاب، و هذا منها فإن عبارة الصدوق هنا كما ترى موافقة لعبارة الكتاب و ان كان انما رتبها على الظهر خاصة بناء على مذهبه من وجوب السورتين فيها. و اما كتاب دعائم الإسلام فاخباره صالحة للتأييد البتة و الغرض هنا التنبيه على ما وصل إلينا من اخبار المسألة. و العجب هنا أيضا من شيخنا المجلسي مع تصديه لنقل اخبار الكتاب المذكور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست