نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 92
و مثلهما ما
رواه في الكافي عن إسماعيل بن الفضل عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير إلا في الحرب».
و ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[2]«ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بلبس الحرير و الديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا».
و ما يظهر من المنافاة بين هذا الخبر و خبر سماعة المتقدم- من حيث نفى البأس و ان كان فيه تماثيل في خبر سماعة و اشتراط نفي البأس في هذا الخبر بما إذا لم يكن فيه تماثيل- فيمكن الجواب عنه بان نفى البأس في خبر سماعة محمول على نفي البأس عن التحريم خاصة و ان بقيت الكراهة و هذا الخبر على نفي البأس عنهما أو بحمل ذلك الخبر على عدم الصلاة فيه و حمل هذا على الصلاة فيه.
و استثنى بعض الأصحاب لبسه للقمل قال في المعتبر: و يجوز لبسه للقمل
لما روى [3]«ان عبد الرحمن بن عوف و الزبير شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه و آله) القمل فرخص لهما في قميص الحرير».
و قال الراوندي في الرائع: لم يرخص لبس الحرير لأحد إلا لعبد الرحمن بن عوف فإنه كان قملا، و المشهور ان الترخيص لعبد الرحمن و الزبير و يعلم من الترخيص لهما بطريق القمل جوازه لغيرهما بفحوى اللفظ. و يقوى عندي عدم التعدية. انتهى. و قال الصدوق في الفقيه «و لم يطلق النبي (صلى الله عليه و آله) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف و ذلك انه كان رجلا قملا» و توهم صاحب الذخيرة ان هذه العبارة من تتمة خبر ابي الجارود المتقدم فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور و هو سهو محض بل الظاهر انها من كلام الصدوق الذي يداخل به الاخبار فيقع فيه الاشتباه و لهذا لم يذكرها المحدثان في الوافي و الوسائل، و يدل عليه ايضا ان الصدوق نقل خبر ابي الجارود في كتاب العلل عاريا من ذلك. أقول: الظاهر ان هذه الرواية المشار إليها و ان اشتهر نقلها حتى في كلام الصدوق انما وردت من طرق