نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 91
وشي و لا في ثوب من إبريسم محض و لا في تكة إبريسم و إذا كان الثوب سداه إبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها».
انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في المسألة و ما دلت عليه هذه الاخبار يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) [لا فرق في البطلان بين ما كان ساترا للعورة و غيره]
قد عرفت إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على بطلان الصلاة في الحرير المحض، و لا فرق في ظاهر الأصحاب بين ما كان ساترا للعورة و لا غيره، و نسبه المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى الى الشيخين و المرتضى و اتباعهم. و استدل على البطلان مطلقا بأن الصلاة فيه منهي عنها و النهي في العبادة يستلزم الفساد لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به و هو معنى الفساد أقول: الأظهر في تعليل الفساد في هذا المقام انما هو من حيث استلزام مخالفة النهي عدم الامتثال لأوامر الشارع و لا ريب ان مبنى الصحة و البطلان انما هو على الامتثال و عدمه و اما ما دلت عليه صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة من صحة الصلاة في ثوب الديباج ما لم يكن فيه تماثيل فقد تقدم الجواب عنه.
[الموضع] (الثاني) [جواز صلاة الرجل في الحرير في الضرورة و الحرب]
- الظاهر انه لا خلاف بينهم في ان البطلان انما هو مع الاختيار و إلا فلو اضطر الى لبسه لبرد أو حر أو نحوهما فلا بأس، و نقل الإجماع عليه جمع من الأصحاب و كذا في حال الحرب و ان لم يكن ضرورة، نقل عليه الإجماع الشهيد في الذكرى، و يدل على الأول مضافا الى الإجماع المنقول جملة من عمومات الاخبار مثل
قولهم (عليهم السلام)[1]: «ليس شيء مما حرم الله تعالى إلا و قد أحله لمن اضطر اليه».
و
قولهم (عليهم السلام)[2]«كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر».
و قوله (صلى الله عليه و آله)[3]«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون».
و نحو ذلك. و اما على الثاني فما تقدم من موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا و موثقة سماعة [4]