نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 73
ما هو الأغلب، و أيده بعضهم بان متعلق الشهادة إذا كان غير محصور فلا يسمع نعم لو علم بذلك حرم.
فائدة [تعريف السنجاب و السمور و الفنك و الحواصل]
روى في التهذيب [1] عن أبي حمزة الثمالي قال: «سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليه السلام) عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما؟ قال أبو خالد ان السنجاب يأوي الأشجار قال فقال له ان كان له سبلة كسبلة السنور و الفأرة فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه، ثم قال اما انا فلا آكله و لا احرمه».
و في اللغة السبلة بالتحريك الشارب [2] و مفهوم هذا الخبر ان ما ليس له سبلة فهو حلال اكله و تجوز الصلاة فيه، و يؤيده قوله: «اما انا فلا آكله و لا احرمه» بحمل كلامه على ما ليس له سبلة بمعنى انه حلال على كراهية و تجوز الصلاة فيه. و الحديث غريب و الحكم به مشكل إذ لا أعرف قائلا به بل الظاهر الاتفاق على تحريمه مطلقا و ان استثنى جواز الصلاة في جلده و وبره على القول بذلك.
و السنجاب- على ما ذكره في كتاب مجمع البحرين- حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون و هو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية و هو كثير في بلاد الصقالبة و أحسن جلوده الأزرق الأملس. و قال في كتاب المصباح المنير: السمور كتنور دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تكون في بلاد الترك تشبه النمس و منه اسود لامع و أشقر، و حكي لي بعض الناس ان
[1] ج 2 ص 295 و في الوسائل الباب 41 من الأطعمة المحرمة. و في ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق المطبوعة و المخطوطة (الكافي) بدل (التهذيب) و لم نجده في الكافي في مظانه و صاحب الوسائل لم يروه الا عن التهذيب كما في الوافي ج 11 ص 15.
[2] في مجمع البحرين مادة (سبل): و في حديث السنجاب إذا كان له سنبلة كسنبلة السنور و الفأرة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 73