نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 62
هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل اي و الله هكذا أقول فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فان الله تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها».
و مما يدل على ان الجلد كالوبر في هذا الحكم
ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد [1] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس. فقلت ذاك الوبر جعلت فداك فقال إذا حل وبره حل جلده».
و استدل على ذلك أيضا بالأصل مضافا الى الرواية المذكورة.
و يؤيده إطلاق الخز في موثقة معمر بن خلاد فإنه شامل للجلد و الوبر، و نحوه
ما رواه الصدوق عن يحيى بن عمران [2] انه قال: «كتبت الى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب و الفنك و الخز و قلت جعلت فداك أحب ان لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب الي بخطه: صل فيها».
و يؤيده أيضا إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و أمثالها مما دل على جواز اللبس فإنه شامل لحال الصلاة و غيرها، و عدم الاستفصال في مقام الاحتمال يدل على العموم كما ذكروه في غير مقام.
و ظاهر الفاضل الخراساني هنا الطعن في الصحيحة المذكورة بأنها لا تصلح للاستدلال بها و انما تصلح للتأييد إذ ليس فيها تصريح بالصلاة. و فيه ان ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر الشامل بإطلاقه للصلاة مع حل الصلاة في الوبر إجماعا نصا و فتوى هو حل الصلاة في الجلد ايضا و من أجل ذلك استدل الأصحاب بالخبر المذكور إلا انه
نقل شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار [3] عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم انه قال فيه: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)