responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 59

و روى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه الى ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه.».

و روى فيه ايضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه [2] قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه».

و رواه الشيخ في التهذيب ايضا

و رواية إبراهيم بن محمد الهمداني [3] قال: «كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه».

و رواية علي بن أبي حمزة [4] قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت و ما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب».

و صحيحة ابي علي بن راشد [5] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال اي الفراء؟ قلت الفنك و السنجاب و السمور.

قال فصل في الفنك و السنجاب فاما السمور فلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال لا».

و رواية مقاتل بن مقاتل [6] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم».

و في كتاب الفقه الرضوي [7] «لا بأس بالصلاة في شعر و وبر كل ما أكل لحمه و الصوف منه و لا يجوز الصلاة في سنجاب و سمور و فنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك


[1] الوسائل الباب 2 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 2 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 2 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 2 من لباس المصلي.

[5] المروية في الوسائل في الباب 3 من لباس المصلي.

[6] المروية في الوسائل في الباب 3 من لباس المصلى.

[7] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست