responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 58

الظاهر انه انما يطلق على ما يتخذ من القطن أو الكتان أو الإبريسم و نحوها لا الجلود و ان قطعت كتقطيع الثياب. و اما ما ذكره من تحريم استصحاب غير الملبوس فلا يخلو من اشكال لأن الظاهر من النهي عن الصلاة في شيء انما هو باعتبار كونه لباسا تحقيقا للظرفية المستفادة من لفظة «في» لا مستصحبا و لا محمولا، فالنهي عن الصلاة في الذهب و في الحرير و نحوهما انما هو باعتبار اللبس لا باعتبار مجرد الاستصحاب و الحمل.

(المقام الثاني)- في جلد ما لا يؤكل لحمه

و ان دبغ و صوفه و شعره و وبره و ريشه، و يحرم الصلاة فيه بالإجماع كما نقله جمع من الأصحاب عدا ما استثنى مما يأتي ذكره في المقام ان شاء الله تعالى.

و الأصل في ذلك الأخبار المتكاثرة: منها-

ما رواه في الكافي في الموثق عن ابن بكير [1] قال: «سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاحفظ ذلك يا زرارة و ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه».

و صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص [2] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها».

و موثقة سماعة [3] قال: «سألته عن لحوم السباع و جلودها قال اما لحوم السباع من الطير و الدواب فانا نكره و اما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه».


[1] الوسائل الباب 2 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 6 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 5 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست