responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 51

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ [1] لأنها كانت من جلد حمار ميت»-.

فقد أجيب عنه بالحمل على عدم علمه (عليه السلام) بذلك أو انه لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غير الصلاة أو انه لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة.

و الحق في الجواب انما هو

ما رواه في كتاب إكمال الدين [2] في حديث سعد ابن عبد الله و دخوله على الإمام أبي محمد العسكري (عليه السلام) مع احمد بن إسحاق و على فخذه ابنه القائم (عجل الله فرجه) قال في حديثه: و هو غلام يناسب المشتري في الخلقة و المنظر، فسأله عن مسائل فقال سل قرة عيني و أومأ إلى الغلام، فكان في ما سأله قال أخبرني يا ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن أمر الله تبارك و تعالى لنبيه موسى (عليه السلام) «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً» [3] فان فقهاء الفريقين يزعمون انهما من إهاب الميتة؟ فقال (عليه السلام) من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) و استجهله في نبوته لانه ما خلا الأمر فيهما من خطيئتين اما ان تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة؟ فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة و ان كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس و اطهر من الصلاة، و ان كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى انه لم يعرف الحلال و الحرام و لم يعلم ما جازت الصلاة فيه مما لم تجز و هذا كفر. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال ان موسى ناجى ربه بالواد المقدس فقال يا رب اني أخلصت لك المحبة مني و غسلت قلبي عن من سواك و كان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك و تعالى «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» اي انزع حب أهلك من قلبك ان كانت محبتك لي خالصة. الحديث،.

و هو طويل أخذنا منه موضع الحاجة. و به يظهر حمل الخبر الأول على التقية.

قال شيخنا في الذكرى: و المبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة أو الشك إذا وجد


[1] سورة طه، الآية 12.

[2] البحار ج 18 الصلاة ص 101.

[3] سورة طه، الآية 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست