responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 50

في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوز أيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكول اللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتي استثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا في الحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضا و لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.

و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات

[المقام] (الأول) في جلد الميتة

و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ.

و يدل عليه الاخبار المتكاثرة.

فروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في الميتة؟ قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع».

أقول: الشسع بالكسر ما يشد به النعل.

و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقالا و لو دبغ سبعين مرة».

و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [3] قال: «لا يصلى في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع».

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [4] قال:

«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و ان دبغت».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.

و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5]- قال: «قال الله عز و جل لموسى


[1] الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 6 من لباس المصلى.

[4] البحار ج 18 الصلاة ص 100.

[5] الوسائل الباب 1 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست