نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 50
في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. و لا تجوز أيضا في جلد الميتة و لا جلد غير مأكول اللحم و صوفه و شعره و وبره عدا ما يأتي استثناؤه ان شاء الله تعالى، و لا في الحرير المحض للرجل و لا في الذهب له ايضا و لا في المغصوب، و يجوز في ما عدا ذلك.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مقامات
[المقام] (الأول) في جلد الميتة
و قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انه لا تجوز الصلاة فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ.
و يدل عليه الاخبار المتكاثرة.
فروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]«في الميتة؟ قال: لا تصل في شيء منه و لا شسع».
أقول: الشسع بالكسر ما يشد به النعل.
و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقالا و لو دبغ سبعين مرة».
و روى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[3] قال: «لا يصلى في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع».
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[4] قال:
«لا يصلى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة و ان دبغت».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية و نحوها.
و اما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا و في كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5]- قال: «قال الله عز و جل لموسى