نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 434
في المطلوب، و هذا الاستبعاد الذي أوجب لهم هذه التكلفات مدفوع بظاهر الخبرين المذكورين.
و اما ما ذكروه من استحباب إتيان المأموم بما أخل به الامام المخالف أو مؤذنه من الفصول فهو لا يخلو من الإشكال لدلالة الخبرين المتقدمين على عدم الاعتداد بأذان المخالف و انه يستحب للمأموم الإتيان بالأذان و الإقامة لنفسه كما هو أصل المسألة فكيف يعتد بأذان المخالف و يبنى عليه و يتم ما نقصه؟ و ما تكلفه شراح كلامهم في هذا المقام لهذه العبارة- من ان ذلك مستحب برأسه و ان كان الأذان غير معتد به أو جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق و انها محمولة على غير المخالف كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه أو تارك الجهر تقية- فهو تمحل بعيد عن سياق كلام أولئك القائلين و الله العالم.
ختام به الإتمام يشتمل على فصول من الأحكام
(فصل) [الأذان وحي من الله تعالى]
الأذان عند أهل البيت (صلوات الله عليهم) وحي نزل به جبرئيل (عليه السلام) على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و اذن له به في صلاته بالنبيين و الملائكة في حديث المعراج.
و أطبق المخالفون على خلاف ذلك و احتجوا
بما رواه عبد الله بن زيد [1] قال «لما أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالناقوس ليجتمع به الناس طاف بي و انا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت أ تبيع الناقوس؟ فقال و ما تصنع به؟ قلت ندعو به الناس الى الصلاة. فقال ألا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول: الله أكبر. إلى آخر الأذان، قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر. إلى آخر الإقامة، فلما أصبحت أتيت رسول الله (صلى الله عليه و آله)
[1] تيسير الوصول ج 2 ص 209 باختلاف في بعض الألفاظ.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 434