responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 426

مضى تحقيق الكلام في ذلك و بيان الجواب عما احتجوا به على البطلان. و بالجملة فكلام شيخنا المشار اليه مبني على ذلك فلا وجه لاعتراضه عليه مع موافقته ثمة عليه.

(الموضع الثاني)- الكلام بعد الإقامة

و قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمشهور الكراهة و قيل بالتحريم ذهب اليه الشيخان في المقنعة و النهاية و المرتضى في المصباح و ابن الجنيد و اختاره المحدث الكاشاني في كتبه الثلاثة على تفصيل يأتي، و هو الأظهر عندي أيضا.

و يدل على القول بالتحريم

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان».

و ما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام و أهل المسجد إلا في تقديم امام».

و عن سماعة في الموثق [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام».

و مما استدلوا به على القول المشهور

صحيحة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «في الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال نعم».

و رواية الحلبي [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ قال لا بأس».

و عن الحسن بن شهاب [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس ان يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم ان شاء».

و نقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب


[1] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 10 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست