responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 425

و فتوى إلا ما استثنى فكيف يجامع هذا التأكيد بالإتيان به على الخلاء لو لم يكن ذكرا و بالجملة فإن ما ذكرناه هو ظاهر النصوص المذكورة كما عرفت و ان كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه.

(الثالثة)- لو فرغ من الصلاة و لم يحكه

فالظاهر سقوط الحكاية لفوات محله صرح به جملة من الأصحاب: منهم- الشهيد و غيره، و قال الشيخ في المبسوط انه مخير و اختاره العلامة في التذكرة، و قال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا. و لا ريب في ضعفها.

(الرابعة)

- قال في الذخيرة: لو دخل المسجد و المؤذن يؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا، قاله المصنف و غيره و هو حسن. انتهى.

أقول: لا اعرف لهذا الحسن وجها وجيها فإن شرعية صلاة التحية وقت الدخول و تأخيرها عن ذلك الوقت إخلال بها، و بالجملة فهنا مستحبان تعارضا و تقديم أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل. نعم لو ثبت ان تأخير صلاة التحية عن وقت الدخول جائز و ان وقتها لا يفوت بذلك تم ما ذكروه إلا ان الظاهر ان الأمر ليس كذلك.

(الخامسة) [المستحب حكاية الأذان المشروع]

- ذكر جماعة من الأصحاب ان المستحب حكاية الأذان المشروع فلو لم يكن مشروعا كأذان العصر يوم عرفة و يوم الجمعة و الأذان الثاني يوم الجمعة و كذا أذان المجنون و الصبي الغير المميز لم يكن كذلك. و أنت خبير بان عد أذان العصر في يومي عرفة و الجمعة ينبغي ان يكون مبنيا على القول بالتحريم و إلا فلو قيل بالكراهة كما هو أحد الأقوال المتقدمة في المسألة فلا.

و عد شيخنا الشهيد ايضا من ذلك أذان الجنب في المسجد، و تنظر فيه في الذخيرة بأن تحريم الكون في المسجد لا يقتضي فساد أذانه. أقول: فيه انه مناف لما حققه في مسألة الصلاة في المكان المغصوب فإن المسألتين من باب واحد، و هم قد ذكروا ثمة ان العبادة منهي عنها في هذا المكان و النهي في العبادة يستلزم الفساد و هذا يجري في الأذان أيضا. و قد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست