responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 42

لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».

و روى احمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] «في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما».

و نقل شيخنا المجلسي روح الله روحه [2] عن نوادر الراوندي انه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا و ان لم يره الناس صلى قائما».

و روى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [3] قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء و يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى».

و في رواية سماعة [4] «عن من ليس معه إلا ثوب واحد و أجنب فيه انه يصلي عريانا قاعدا و يومئ».

كذا في رواية الكافي و في التهذيبين عوض «قاعدا» «قائما»

و في رواية محمد بن علي الحلبي [5] في من كان كذلك «يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء».

و قد تقدمتا في مسألة جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر و عدمه من كتاب الطهارة [6].

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و هي- كما ترى- ما بين مطلق في القيام و مطلق في الجلوس و مفصل بين أمن المطلع فيقوم و عدمه فيجلس و هي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيص الإطلاقين المذكورين بها و به يظهر قوة القول المشهور.


[1] الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

[2] البحار ج 18 الصلاة ص 95.

[3] الوسائل الباب 52 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 46 من النجاسات.

[5] الوسائل الباب 46 من النجاسات.

[6] ج 5 ص 350.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست