نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 42
لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».
و روى احمد بن ابي عبد الله البرقي في المحاسن في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي جعفر (عليه السلام)[1]«في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما».
و نقل شيخنا المجلسي روح الله روحه [2] عن نوادر الراوندي انه روى بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال علي (عليه السلام) في العريان ان رآه الناس صلى قاعدا و ان لم يره الناس صلى قائما».
و روى في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[3] قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء و يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى».
و في رواية سماعة [4]«عن من ليس معه إلا ثوب واحد و أجنب فيه انه يصلي عريانا قاعدا و يومئ».
كذا في رواية الكافي و في التهذيبين عوض «قاعدا» «قائما»
و في رواية محمد بن علي الحلبي [5] في من كان كذلك «يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء».
و قد تقدمتا في مسألة جواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الساتر و عدمه من كتاب الطهارة [6].
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و هي- كما ترى- ما بين مطلق في القيام و مطلق في الجلوس و مفصل بين أمن المطلع فيقوم و عدمه فيجلس و هي أكثر أخبار المسألة فيجب تخصيص الإطلاقين المذكورين بها و به يظهر قوة القول المشهور.