responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 41

القول الثالث و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) انه يصلي جالسا مومئا و ان أمن المطلع، و عن ابن إدريس انه يصلي قائما مومئا في الحالين.

و الأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الاخبار، و منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلى إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما برءوسهما. قال و ان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء و رفعهما توجه و وضعهما».

و رواه في الفقيه [2] الى قوله: «برءوسهما» و زاد «و يكون سجودهما اخفض من ركوعهما».

و روى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة؟ قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس».

و نحوه موثقة إسحاق بن عمار الآتية في المقام [4] و الحكم بالجلوس في الجماعة يقتضي وجوبه مطلقا إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل فضيلة الجماعة.

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر. الحديث، و قد تقدم في صدر سابق هذه المسألة و فيه «أومأ و هو قائم».

و روى في الفقيه مرسلا [5] قال: «و روي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».

و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [6] «في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة؟ قال يصلي عريانا قائما ان


[1] الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

[2] ج 1 ص 296.

[3] الوسائل الباب 51 من لباس المصلى.

[4] ص 48.

[5] الوسائل الباب 50 من لباس المصلي.

[6] الوسائل الباب 50 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست