نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 41
القول الثالث و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) انه يصلي جالسا مومئا و ان أمن المطلع، و عن ابن إدريس انه يصلي قائما مومئا في الحالين.
و الأصل في هذا الاختلاف اختلاف ظواهر الاخبار، و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلى إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما برءوسهما. قال و ان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء و رفعهما توجه و وضعهما».
و رواه في الفقيه [2] الى قوله: «برءوسهما» و زاد «و يكون سجودهما اخفض من ركوعهما».
و روى الشيخ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة؟ قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس».
و نحوه موثقة إسحاق بن عمار الآتية في المقام [4] و الحكم بالجلوس في الجماعة يقتضي وجوبه مطلقا إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل فضيلة الجماعة.
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر. الحديث، و قد تقدم في صدر سابق هذه المسألة و فيه «أومأ و هو قائم».
و روى في الفقيه مرسلا [5] قال: «و روي في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة انه يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا».
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6]«في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة؟ قال يصلي عريانا قائما ان