responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 406

عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره».

و رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح مثله [2]

و عن عمار الساباطي في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو سمعته يقول ان نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء فان نسي حرفا من الإقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الإقامة. الحديث».

و روى الصدوق (نور الله مرقده) في الفقيه مرسلا [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء. الى ان قال و كذلك في الأذان و الإقامة فابدأ بالأول فالأول، فإن قلت «حي على الصلاة» قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة».

و عن عمار الساباطي في الموثق [5] «انه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة؟ قال يرجع الى الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف الى آخره و لا يعيد الأذان كله و لا الإقامة».

و روى عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [6] قال: «سألته عن الرجل يخطئ في أذانه و إقامته قبل ان يقوم في الصلاة ما حاله؟ قال ان كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته و ان كان في إقامته انصرف و أعادها وحدها و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته و أجزأه ذلك».

أقول: ما اشتمل عليه موثق عمار الأول- من انه متى نسي حرفا من الأذان حتى أخذ في الإقامة فإنه يمضي في الإقامة- محمول على الرخصة بخلاف الإقامة فإنه لا رخصة في المضي ما لم يدخل في الصلاة بل يرجع و يرتب و هو من قبيل ما تقدم من الفروق بين الأذان و الإقامة، و يؤكده خبر الحميري المذكور هنا. و اما ما اشتمل عليه موثق عمار الثاني من الرجوع


[1] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

[6] الوسائل الباب 33 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست