نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 407
إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعده فإنه مبني على ما هو الأصل في الحكم المذكور فلا منافاة. و معنى اشتراط الترتيب بينهما و فيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة و يأثم لو اعتقدهما أذانا و اقامة و غير ذلك مما يترتب على صحتهما. و قد علم من الروايات المذكورة انه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لان الترتيب شرط و المشروط عدم عند عدم شرطه كالطهارة إلا ما خرج بدليل. و الله العالم.
(الرابعة) [جواز الاقتصار على الإقامة]
- يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة و فرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرت به الاخبار:
و منها-
ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام)[1] في الصحيح قال: «يجزئ في السفر اقامة بغير أذان».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[4]«انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن».
و عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام)[5] قال:
«يجزئك اقامة في السفر».
و عن الحسن بن زياد [6] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».
و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئاب في الصحيح [7] قال: «سألت