responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 381

و عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين».

الى غير ذلك من الأخبار الآتية في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.

انما الخلاف بينهم في حكم السقوط في حال الجمع مطلقا و خصوص عصري الجمعة و عرفة و عشاء المزدلفة هل هو على سبيل الرخصة و ان كان مستحبا أو الكراهة كما في سائر مكروهات العبادات أو انه محرم؟ أقوال، فذهب جمع من الأصحاب: منهم- العلامة إلى التحريم في الثلاثة الأخيرة و أطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.

و اختلف كلام شيخنا الشهيد (قدس سره) في المسألة ففي الذكرى توقف في كراهته في الثلاثة المشار إليها استنادا الى عدم وقوفه فيه على نص و لا فتوى ثم حكم بنفي الكراهة و جزم بانتفاء التحريم فيها و ببقاء الاستحباب في الجمع بغير الثلاثة المذكورة مأولا الساقط بأنه أذان الاعلام و ان الباقي أذان الذكر و الإعظام. و قريب منه كلامه في الدروس فإنه قال: و ربما قيل بكراهته في الثلاثة و بالغ من قال بالتحريم. و قال في البيان ان الأقرب ان الأذان في الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. و توقف في غيرها.

و المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض و الروضة هو التحريم في المواضع الأربعة حيث قال في الروضة بعد ذكرها: و هل سقوط الأذان في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع؟ وجهان من انه عبادة توقيفية و لا نص عليها هنا بخصوصه و العموم مخصص بفعل النبي (صلى الله عليه و آله) فإنه جمع بين الظهرين و العشاءين لغير مانع بأذان و إقامتين و كذا في تلك المواضع و الظاهر انه لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة، و من انه ذكر الله و لا وجه لسقوطه أصلا بل تخفيفا و رخصة. ثم استشكل في الوجه الثاني بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا، و بان الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر، الى ان قال بعد نقل الخلاف: و الظاهر التحريم في ما لا إجماع على


[1] الوسائل الباب 34 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست