responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 380

قال في الذكرى: و لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الأذان يسقط في الثانية، قاله ابن ابي عقيل و الشيخ و جماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت و قد حصل بالأذان الأول، و ليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الاولى و ان جمع بينهما في وقت الثانية اذن للثانية ثم اقام و صلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية. انتهى.

أقول: ما ذكره في تعليل سقوط أذان الثانية من ان الأذان إعلام بدخول الوقت عليل كما عرفت مما قدمنا بيانه إذ لا دليل عليه، و الأذان الإعلامي منفرد لا تعلق له بأذان الصلاة المخاطب به كل فرد فرد من افراد المكلفين بخطابهم بالصلاة لما أسلفناه من الأخبار المتعلقة بكل منهما على حدة و الفروع و الأحكام المترتبة على كل منهما على حدة. و أضعف من ذلك قوله: «و ليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الأولى. إلخ» فإنه لا دليل عليه و ان وافقه الشهيد الثاني على ذلك و صار اليه و النصوص خالية من هذا التفصيل.

و الظاهر ان هذا الكلام مبني على ما ذكره أولا من ان الأذان للإعلام فإنه متى كان القصد به الاعلام يكون وظيفة صاحبة الوقت فيقصد به صاحبة الوقت خاصة و هو كالمبني عليه في الضعف و عدم الدليل. و أشد ضعفا في كلامه في هذا المقام ما ذكره من انه لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الاعلام و يبقى أذان الذكر و الإعظام، و قد تقدم ما فيه. و الله العالم.

(المسألة السابعة) [سقوط الأذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط أذان عصر عرفة و عشاء المزدلفة.

و يدل عليه من الأخبار

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة».


[1] الوسائل الباب 36 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست