responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 37

الاخبار على حصول الستر به و حصول الشرط بذلك. و ما ذكره ذلك البعض مدخول بان المفهوم من تلك الاخبار- كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلى الإيماء ما لم يجد ساترا لعورته- و منها

صحيحة علي بن جعفر- و فيها «و ان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ».

و صحيحته المتقدمة [1] فإنها صريحة كما ترى في ان العاري ينتقل الى الحشيش، ثم قال:

«فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».

و أكثر الاخبار انما تضمنت العريان و انه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق على عدم وجود شيء، و بالجملة فإن دعواه ظهور توقف تعين الإيماء على عدم الثياب و نحوها من الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو على خلافها واضح السبيل.

ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترط فيه خفاء اللون و الحجم معا أم يكفي خفاء اللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول و قيل بالثاني و هو الأقرب إذ الظاهر من اخبار ستر النورة التي هي المستند في المقام انما هو ستر اللون خاصة.

(الثاني) [لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها]

- قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها وجب عليه ذلك، و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و سجد فيها و ركع».

قال المحقق في المعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها و صلى قائما و ركع و سجد، و قال الشيخ يدخلها و يصلي قائما و لم يصرح بالركوع و السجود، و هو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمن المطلع، و منع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا [3] لان الساتر لا يلتصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه. لنا- ان الستر يحصل المنع عن المشاهدة و لا نسلم ان التصاق الساتر شرط و يؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح، ثم أورد الرواية المذكورة.


[1] ص 34.

[2] الوسائل الباب 50 من لباس المصلي.

[3] المغني ج 1 ص 592 و المهذب ج 1 ص 65.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست