نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 37
الاخبار على حصول الستر به و حصول الشرط بذلك. و ما ذكره ذلك البعض مدخول بان المفهوم من تلك الاخبار- كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى هو انه ينتقل إلى الإيماء ما لم يجد ساترا لعورته- و منها
صحيحة علي بن جعفر- و فيها «و ان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ».
و صحيحته المتقدمة [1] فإنها صريحة كما ترى في ان العاري ينتقل الى الحشيش، ثم قال:
«فان لم يجد شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».
و أكثر الاخبار انما تضمنت العريان و انه يصلي إيماء من غير تعرض للتعليق على عدم وجود شيء، و بالجملة فإن دعواه ظهور توقف تعين الإيماء على عدم الثياب و نحوها من الحشيش دعوى عارية عن الدليل بل هو على خلافها واضح السبيل.
ثم انه على تقدير الستر بالطين فهل يشترط فيه خفاء اللون و الحجم معا أم يكفي خفاء اللون؟ ظاهر الشهيد في الذكرى الأول و قيل بالثاني و هو الأقرب إذ الظاهر من اخبار ستر النورة التي هي المستند في المقام انما هو ستر اللون خاصة.
(الثاني) [لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها]
- قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو وجد العاري حفيرة يمكنه الركوع و السجود فيها وجب عليه ذلك، و استدلوا عليه
بما رواه الشيخ عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و سجد فيها و ركع».
قال المحقق في المعتبر: فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها و صلى قائما و ركع و سجد، و قال الشيخ يدخلها و يصلي قائما و لم يصرح بالركوع و السجود، و هو مبنى على قوله بوجوب القيام مع أمن المطلع، و منع ذلك جمع من الجمهور ممن أوجب الصلاة جالسا [3] لان الساتر لا يلتصق بجلد المصلي فجرى مجرى عدمه. لنا- ان الستر يحصل المنع عن المشاهدة و لا نسلم ان التصاق الساتر شرط و يؤيد ذلك ما رواه أيوب بن نوح، ثم أورد الرواية المذكورة.