نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 36
آنفا و اما بالنسبة إلى تقديم الورق و الحشيش على الطين فبعدم فهم الطين من الساتر على الإطلاق كما ذكره في الذكرى و بقوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[1] و الطين لا يعد زينة. و في الثاني ما لا يخفى.
و استدل الشهيد في الذكرى على ما ذهب اليه، اما على المساواة بين الثوب و الورق و الحشيش فبصحيحة علي بن جعفر المذكورة، و اما على عدم جواز الطين مع وجود شيء من الثلاثة المذكورة فبما عرفت من عدم انصراف اللفظ اليه.
و اعترضه شيخنا الشهيد في الروض فقال: و التحقيق ان خبر علي بن جعفر ظاهر في فاقد الثوب فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بينه و بين الثوب، و ما ذكره من الحجة على تقديمهما على الطين آت في تقديم الثوب على غيره و الزينة كما لا تتناول الطين كذا لا تتناول الحشيش و نحوه. انتهى. و هو جيد.
أقول: و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال إلا ان الأقرب بالنظر الى الصحيحة المذكورة هو وجوب تقديم الثوب لكونه هو المتبادر و الفرد الشائع المتعارف من الساتر و مع تعذره فالتخيير بين كل ما يحصل به الستر و لو بالطين لاخبار النورة. و الله العالم.
فروع
(الأول)- لو استتر بالطين مع وجود غيره
فهل يصلي قائما بركوع و سجود أم يصلي إيماء؟ قال في الذكرى: و في سقوط الإيماء هنا نظر من حيث إطلاق الستر عليه و من إباء العرف. و أيد بعضهم ترجيح الإيماء بأن الظاهر من الأدلة تعين الإيماء عند تعذر الثياب و ما يجري مجراها كالحشيش، و الأقرب عندي هو الصلاة قائما بركوع و سجود فان الشرط في صحة الصلاة كذلك هو ستر العورة و الفرض حصوله بالطين استنادا الى اخبار النورة كما عرفت. و ما ذكره في الذكرى من إباء العرف لا معنى له بعد دلالة