نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 353
و الحضر في الفجر و المغرب و الجمعة يوم الجمعة و الإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج الى التنبيه على أوقاتها. و جعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة.
و قال المرتضى في المسائل الناصرية: اختلف قول أصحابنا في الأذان و الإقامة فقال قوم انهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات و ليسا بواجبين و ان كانا في صلاة الجماعة و في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة أشد تأكيدا، و هذا الذي اختاره و اذهب اليه و ذهب بعض أصحابنا إلى انهما واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، و يجبان عليهم جماعة و فرادى في الفجر و المغرب و صلاة الجمعة و الإقامة دون الأذان تجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات. و جعل في الجمل قوله في المسائل الناصرية رواية.
و قال ابن ابي عقيل: من ترك الأذان و الإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة فإن الإقامة مجزية عنه و لا اعادة عليه في تركه و اما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته و عليه الإعادة.
و الأصل في هذا الاختلاف ما يتراءى من اختلاف الأخبار و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة في هذا الباب ثم الكلام فيها بما يميز القشر من اللباب و تحصل به الهداية إلى جادة الحق و الصواب بتوفيق الملك الوهاب.
فأقول: الأول-
ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته أ يجزئ أذان واحد؟ قال ان صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان و اقامة و ان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر و المغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما و تقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات».
الثاني-
ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصباح بن سيابة [2] قال: «قال لي أبو عبد الله